هي فرض على كل مسلم ومسلمة، لا فرق بين أحد منهم، امتلك مقدارًا معينًا من المال حدده الشرع أو زاد عليه، وهذا المقدار الذي تجب فيه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يسمى النصاب، قال تعالى:{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [المزمل: 20]. وقال النبي صلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وسلم: (أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ) [متفق عليه]. وقال تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5]. ولما بعث الرسول صلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وسلم معاذًا إلى اليمن قال: (إنك تقدم على قومٍ أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عَرَفوا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فأخبرهم أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] قد فرض عليهم خمس صلوات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فرض عليهم زكاة من أموالهم وتُرَدُّ على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخُذْ منهم، وتوقَّ كرائم أموال الناس (أي: لا تأخذ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من أفضل الأنواع، وإنما من أوسطها) [متفق عليه]. الحكمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إخراج الزكاة:
- الحفاظ على المال وتحصينه من تطلع الأعين عليه، ووصول الأيدي الآثمة إليه. - مواساة الفقراء، ففيها مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي بين المسلمين وإرساء قواعد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والأخوة بين الناس. - محاربة الشح والبخل والاكتناز، وتعويد الأغنياء على البذل والعطاء، كما أنها تدفع الإنسان إلى استثمار ماله وزيادته. - شكر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عز وجل على نعمته.
حكم مانع الزكاة:
الزكاة ركن من أركان الدين، فمن تركها وهو ينكرها؛ فقد كفر بالله ورسوله، وخرج عن ملة الإسلام، ومن تركها بخلاً وشحًّا، فقد استحق غضب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وعذابه الأليم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الآخرة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الحول (عام هجري كامل) فيما يشترط فيه الحول مثل النقود وما يماثلها من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الحول، لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141].
إذا بلغ مال الصبي (الذي لم يبلغ سن الاحتلام) النصاب، فيجب على وليه (من يكفل الصبي إذا مات أبوه) أن يؤدى زكاة هذا المال، ويعمل على استثمار بقية المال، وقد كانت أم المؤمنين عائشة -رضي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عنها- تخرج زكاة أموال الأيتام الذين تكفلهم.
مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عنه- بالسوق مرة، فوجد رجلا يبيع الجلود والأواني، فقال له: أَدِّ صدقة مالك، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إنما هو الأدُمُ (الجلود). فقال عمر: قَوِّمْه (قدر ثمنه)، ثم أخرج صدقته.أخرجه [أحمد والدارقطني والبيهقي]. فإذا كان الرجل يتاجر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تجارته، فإنه يأتي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] نهاية العام الهجري فيضم عروض التجارة بعضها إلى بعض وإن اختلفت أجناسها، ثم يقدر ثمن بضاعته وقت إخراج الزكاة، لا ثمن شرائها، فإن وجد أنها بلغت نصابًا، أخرج زكاتها بمقدار (2,5%) أي: ربع العشر . شروط زكاة عروض التجارة: ولزكاة عروض التجارة شروط، هي:
قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267]. وقال: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141]. ويرى الإمام أبو حنيفة أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تجب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض، إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر، وعن داود الظاهري أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل فيه الكيل، ففي قليله وكثيره الزكاة. وعن الباقر والصادق أنه يعتبر النصاب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التمر والزبيب والقمح والشعير، وذهب الشافعي ومالك إلى أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تجب فيما يكال ويدخر للإقتيات، وعن أحمد بن حنبل أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تخرج مما يكال ويدخر، ولو كان لا يقتات به، وأوجبها الهادي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الخضراوات إلا الحشيش والحطب، ورأى الإمام أبي حنيفة هو الأصلح للفقراء.
نصاب زكاة الزروع والثمار: أن يبلغ الناتج من الزروع والثمار خمسة أوسق (الوسق من المكاييل وهو يساوي 180 ليتر ويكون نصاب الزروع والثمار 900ليتر) قال النبي صلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وسلم(: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (متفق عليه).
مقدار زكاة الزروع والثمار: نصف العشر من المحصول (5%) إذا سقى الزرع بآلة، والعشر من المحصول (10 %) إذا سقى بالمطر أو بالراحة (بدون آلة) قال النبي صلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وسلم(: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثريًّا (الماء المستنقع) العشر، وما سقى بالنضح (الدلو) فنصف العشر [متفق عليه] وتخرج زكاة الزروع أو الثمار عند نضجها وحصادها، لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141]. ويجب على الإنسان أن يتخير أفضل الأنواع ويخرجها زكاة، فقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] غني حميد} [البقرة: 267]. وتخصم النفقات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أنفقها الزارع على زراعته إذا كانت دينًا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] -من غير الماء الذي تروى به- من جملة المحصول، وما بقى فهذا الذي يخرج عنه الزكاة، فمن كانت له أرض أخرجت عشرة قناطير من القطن تساوى مثلا عشرون ألف وقد أنفق عليها -في غير الري- مبلغ ستة آلاف (أي ما يعادل ثلاثة قناطير) فإنه يخرج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عن سبعة قناطير فقط، فإذا كانت سقيت بدون آلة ففيها العشر، وإذا سقيت بآلة فنصف العشر. زكاة محصول الأرض المؤجرة: زكاة الأرض المؤجرة تكون على المستأجر؛ لأن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
زكاة العسل:
اختلف الفقهاء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] زكاة العسل، فبعضهم يرى أنه لا زكاة فيه، وبعضهم يرى أن فيه زكاة، لأنه يشبه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والتمر حيث يكيله الناس للبيع والشراء، ويدخره الكثير من الناس، وزكاته العشر، وقد ذكر الإمام الشوكاني أن كل أحاديث زكاة العسل ضعيفة لا يصح منها شيء.
زكاة الحيوان:
قال النبي صلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وسلم(: (والذي نفسي بيده .. ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، رُدَّت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أولاها حتى يقضى بين الناس [الجماعة].
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الصحراء وليس ملكًا لأحد، أما إذا تغذت على ما يشترى كالعلف فلا زكاة فيها، إلا إذا كانت تربيتها للتجارة، ففيها زكاة التجارة.
زكاة الإبل: إذا امتلك المسلم خمسة من الإبل (وهي أول نصاب الإبل) فزكاتها شاة، والشاة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يشترط أن تتم سنة كاملة سواء كانت من الضأن أو المعز، كما يشترط فيها أن تكون سليمة من العيوب كما [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الأضحية، وبعد ذلك يخرج شاة عن كل خمسة من الإبل، ففي العشرين من الإبل أربع شياه. فإذا بلغت الإبل خمسًا وعشرين، فيخرج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ناقة عمرها سنة وتسمى (بنت مخاض)، وإذا كان عدد الإبل من ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين يخرج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ناقة عمرها سنتان وتسمى (بنت لبون)، وإذا كان عدد الإبل من ستة وأربعين إلى ستين يخرج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ناقة عمرها ثلاث سنين وتسمى (حُقَّة)، وإذا كان عدد الإبل من واحد وستين إلى خمسة وسبعين يخرج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ناقة عمرها أربع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وتسمى (جذعًا)، وبعد ذلك تكون [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. زكاة البقر أو الجاموس: إذا امتلك الإنسان ثلاثين بقرة أو جاموسة (وهو أول نصاب البقر) فيخرج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بقرة عمرها سنة، وتسمى (تبيعة أو تبيعًا إذا كان ذكرًا) إذ يجوز إخراجها من النوعين، وإذا كان عدد البقر أربعين، يخرج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بقرة عمرها سنتان وتسمى (مسنة)، وبعد ذلك يخرج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وما بين الفريضتين معفو عنه، فمن عنده 63 ففيهما تبيع أو تبيعة، ومن عنده 65 ففيهما مسنة، ومن عنده 67 ففيهما تبيع ومسنة (تبيع عن ثلاثين ومسنة عن أربعين)، ويعفى عن الست الزائدة لأنها لا تبلغ أقل الفريضتين، والفقهاء يعدون الجاموس صنفًا من البقر، ويجمعون بعضها على بعض. زكاة الغنم (المعز والضأن): اتفق الفقهاء على أنه ليس فيما أقل من أربعين من الغنم السائمة زكاة؛ لعدم بلوغ النصاب، فإذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين (40 -120) شاة، وحال عليها الحول (عام هجري) يخرج الزكاة شاة واحدة، وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين (121-200) ففيها شاتان. فإذا صار العدد فوق المائتين (201) فأكثر ففيه ثلاث شياه ما لم يبلغ أربعمائة، فإذا بلغ أربعمائة ففيها أربع شياه، وإذا زاد العدد عن ذلك ففي كل مائة صحيحة بعد ذلك شاة، ولا شيء فيما دون المائة، ففي كل خمسمائة خمس شياه، وفي كل خمسمائة وخمسين خمسُ شياهٍ أيضًا.. وهكذا ما لم تبلغ ستمائة، فإذا بلغت ستمائة ففيها ست شياه، ويخرج ضأنًا من الضأن، ومعزًا من المعز، فإن كان خليطًا منهما، أخرجها من الغالب. زكاة الخيل والبغال والحمير: لا شيء من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة، فتجب فيها الزكاة، وكذلك الخيل لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة، وقال بعض الفقهاء: تجب فيها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حتى ولو كانت لغير التجارة.
زكاة الركاز والمعادن:
الركاز والمعدن هو كل ما وجد تحت الأرض وله قيمة سواء كان منجمًا وجد فيها، أو كنزًا دفنه أحد القدماء، وذلك مثل ما يستخرج من الأرض كالذهب والفضة والحديد والنحاس والبترول، وزكاة هذه الأشياء الخمس (20%)؛ لقول الرسول صلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وسلم : (وفي الركاز الخمس )[الجماعة]. دفع القيمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الزكاة: يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز أن يخرج المزكي قيمة زكاته نقدًا لأن الرسول صلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر )[أبو داود وابن ماجه]. على حين يرى الحنفية أنه يجوز دفع قيمة الزكاة، لما [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ذلك من التيسير على المزكي، وإعطاء الحرية للفقير حتى يتصرف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المال كيفما شاء، والذي يبدو أن كلا من الرأيين يجوز العمل به -بلا حرج- إذ الغرض هو تحقيق المصلحة لمستحقي الزكاة، وهي تختلف باختلاف الظروف والبيئات، ومن ثم يترك الأمر لتقدير [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وحسب ظروف الناس أنفسهم.
زكاة الدَّيْن:
إذا أعطى المسلم أخاه المسلم قدرًا من المال، على سبيل الدَّيْن، وبلغ هذا المال مقدار النصاب، ومر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عام هجري يجب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أن يخرج عن هذا المال زكاته ويخرجها عند قبض ماله من المدين، أما إذا كان الدين عند إنسان معسر، وقد أنكر هذا الدين، وماطل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] سداده، فلا زكاة فيه عند أكثر الأئمة.
يطلق على ما يكسبه الإنسان من العمل أو المهن الحرة المال المستفاد، ولا زكاة فيه عند المذاهب الأربعة، حتى يبلغ نصابًا، ويمر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عام هجري كامل، وقال بعض الفقهاء يجب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المال المستفاد بمجرد قبضه، ومقداره ربع العشر، وإذا زكى المسلم كسب عمله أو مهنته عند استفادته أو قبضه لا يزكيه مرة أخرى.
هم المحتاجون الذين لا يجدون ما يكفي حاجتهم الأساسية فيصرف لهم ما يكفيهم ويسد حاجتهم ويغنيهم عن سؤال الناس، قال النبي صلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وسلم : (ليس المسكين الذي يطوف على الناس تردُّه اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غِنًى يُغْنيه ولا يفطن به (لا ينتبه الناس إليه) فيُتصَدَّق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس) [متفق عليه]، وصرف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والعباد من الفقراء أفضل من صرفها إلى غيرهم.
يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز صرف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إلى صنف واحد أو أكثر إذا دعت الضرورة والحاجة إلى ذلك، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب صرفها للأصناف الثمانية.
شرع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] -عز وجل- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إغناءً للفقير، وسدًا لحاجته، حتى يستغني عن ذل السؤال، فيدفع للفقير ما تزول به حاجته، ويعطى للعامل على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ما يكفيه هو ومن معه مدة ذهابهم وإيابهم، ويعطى للغارمين وهم أصحاب الديون بقدر ما يسد دينهم، وكذلك يعطى لابن السبيل ما يوصله إلى بلده.
الأصل أن توزع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] البلد الذي خرجت منه، واستثنى بعض الفقهاء أن ينقلها الرجل إلى أقاربه المحتاجين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] البلاد القريبة، أو إلى قوم أحوج إليها أو إلى طالب علم.
هل تجزئ الضريبة عن الزكاة؟
لا تجزئ الضريبة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يدفعها الأشخاص للدولة؛ لأن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عبادة مفروضة على المسلم؛ شكرًا لله، وتقربًا إليه، أما الضريبة فهي التزام مالي، يخضع لتقدير الدولة، وتصرف لتغطية النفقات العامة للدولة.
زكاة يخرجها المسلم قبل صلاة عيد الفطر، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وبعض [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] منتصف رمضان، وبعضهم يرى إخراجها من أول يوم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رمضان، فعن ابن عباس -رضي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عنهما- قال: فرض رسول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] صلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وسلم فقال:( زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللَّغو والرَّفُث، وطُعْمَةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مَقْبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). [أبوداود وابن ماجه والحاكم].
من تجب عليهم:
تجب على كل فرد من المسلمين إذا كان يملك ما يكفيه يوم العيد وليلته، فقد قال عبد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بن عمر -رضي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عنهما-: فرض رسول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] صلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وسلم( زكاة الفطر صاعًا (الصاع يساوي 2,176 كجم) من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين) [متفق عليه].
قد تكون الصدقة بالمال وقد تكون بغيره مما يمتلك الإنسان، فقد قال النبي صلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وسلم: (كل سلامي من الناس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فيحمل عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة ) [متفق عليه] وقال النبي صلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وسلم (: (اتقوا النار ولو بشقِّ تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة) [مسلم].
الأقربون أولى بالمعروف، فإذا أراد الإنسان أن يتصدق فوجد محتاجًا من أهله وأقاربه، فالأحسن أن يعطي صدقته له، لأنها صدقة وصلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] نفسه.
مبطلات الصدقة:
تبطل الصدقة، ولا ينال الإنسان ثوابها من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] سبحانه إذا أنفقها منًّا (أي: يمن بها على من أعطاها له) فكلما رأى من أعطاه الصدقة ذكره بها، أو أنفقها رياء أمام الناس فيجرح حياء أخيه المسلم ويؤذيه بالكلام، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة: 264].
نعم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المال حق سوى الزكاة، فإذا أخرج المسلم الزكاة، ثم وزعت على الفقراء، فلم تكف احتياجاتهم، فقد وجب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أموال الأغنياء حق آخر لسداد حاجات إخوانهم الفقراء، فقد قال النبي صلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)[متفق عليه]. وكذلك إذا احتاج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أموالا لمحاربة أعدائهم وصدهم عن بلاد المسلمين، أو فداء أسرى المسلمين، وجب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أموال الأغنياء حق للإيفاء بهذه الأمور بشروط كثيرة قررها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لابد من اعتبارها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] هذا المقام، ومنها: - أن لا يكون [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بيت مال المسلمين ما يكفي لسد هذا العجز. - أن يحتاج ذلك لسد حاجة مهمة للأمة، أو دفاع عن أرضها ودينها من عدو نال من المسلمين وأخذ أرضهم.
1- الملك التام. 2- أن يكون مالا ناميًا بالفعل، أو قابلا للنماء،لم يستثمره مالكه (أي يمكن أن يدر دخلا لصاحبه). 3- بلوغ النصاب. 4- أن يكون زائدًا عن حوائج صاحبه الأصلية. 5- السلامة من الدَّين. 6- المعد للادخار وعروض التجارة، أما زكاة الزروع والركاز فلا يجب فيها
نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} [التوبة: 34-35].
الحلي للإستثمار، فتجب فيه
1 - بلوغ النصاب؛ أي تبلغ قيمة أموال التجارة نصابًا من 2 - أن يمر عليها سنة هجرية كاملة. 3 - أن ينوى المالك بالعروض التجارة حال شرائها، وألا يقصد بالمال إمساكه والانتفاع به وعدم الاتجار به. 4 - امتلاك العروض.
الزرع، وليس على المالك زكاة حينئذ، وهذا هو رأي جمهور العلماء.
1 - أن يمر عليها عام هجري كامل. 2 - أن تكون سائمة (أي: تأكل من العشب الذي لا يشترى كالذي ينبت 3 - أن تبلغ النصاب، ونصابها حسب نوعها كالتالي: تجزئ عن كل ثلاثين بقرة تبيعة، وعن كل أربعين مُسنة.
وسلم قد حدد أشياء بعينها تخرج منها الزكاة، فقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (خذ
1 و 2- الفقراء والمساكين:
3-العاملون على الزكاة: هم العمال الذين أرسلهم الحاكم لجمع
4-المؤلفة قلوبهم: هم الذين دخلوا
5-في الرقاب (العبيد والرقيق): وذلك بشراء العبيد بغرض تحريرهم من العبودية أو مساعدة العبد المسلم الذي تعهد وكتب على نفسه أنه سيدفع مبلغًا من المال إذا أعتقه سيده، فإذا أعتقه وجب
6-الغارمون: هم الذين كثر دَيْنهم ولم يستطيعوا سداده، فيعطوا من الزكاة؛ بقدر ما يسد دينهم.
7-في سبيل الله: هم المجاهدون الذين يخرجون لإنجاز مهمتهم، وبعض الفقهاء جعل فريضة الحج من السبيل، فيأخذ مريد الحج من
8-ابن السبيل: هو المسافر الذي خرج
1 - الغني: وهو الذي يمتلك ما يكفيه وأهله، لقوله صلى 2 - بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وهم أقارب النبي لقوله صلى 3 - الكفار: لقوله صلى 4 - من تلزم المزكي نفقتهم وقضاء حوائجهم كالآباء والأبناء والزوجة، لأنه يجب على المسلم أن ينفق على هؤلاء جميعًا إن احتاجوا، ولذلك لا يصح أن يخرج زكاته لهم.
1- أن يخرجها طيبة بها نفسه. 2- أن تكون من أطيب كسبه. 3- أن يخفيها عن أعين الناس، حتى تكون أقرب للإخلاص. 4- أن يوكل 5- أن يختار لأداء 6- المبادرة 7- أن يدعو المزكي عند دفعها قائلاً: (اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا) ويقول الآخذ: (آجرك 8- عدم إعلام الفقير بأن ما أخذه زكاة، حفاظًا على شعوره.
يجيز إخراجها
عنه- إخراجها نقدًا، وتصرف للأصناف الثمانية
{ [b]قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين } .
منقول بتصرف ومراجعة فقهية
[/b]
كرستيانو عضو اساسي
123 186 13/06/1990 تاريخ التسجيل : 09/06/2011 33 النت المزاج : جيد
موضوع: رد: الزكاة في الإسلام - بحث متكامل الأربعاء أغسطس 17, 2011 2:01 pm